پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱
إلا أنه لم يقم دليل على ذلك بنحو يجعل مدركا للحكم فتدبر . فالأظهر عدم دلالته على الحصر ، فغاية ما يستفاد من قولنا القائم زيد اتحاد القائم مع زيد وجودا ، وهذا لا يلازم عدم اتحاد القائم مع عمرو وجودا .

المبحث الخامس في مفهوم العدد

قال في الكفاية « 1 » لا دلالة ، للقب ، ولا للعدد على المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلًا ، وقد عرفت ان انتفاء شخصه ليس بمفهوم ، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد ، واما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه . وكيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم انتهى . المراد باللقب مطلق ما يعبر به عن الشيء ، وعليه فعدم دلالته على المفهوم واضح إذ اثبات شيء لشيء لا يلازم نفيه عما عداه . واما العدد فالكلام فيه يقع من جهتين : الأولى في منطوقه . الثانية في مفهومه .
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول ص 212 .