تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
الأخص . وأخرى لا ينتقل إلى اللازم إلا بعد تصور الطرفين والنسبة فهو البين بالمعنى الأعم . وهما مشتركان في عدم الحاجة إلى ضم مقدمة خارجية . ثم إنه يعتبر في الدلالة الالتزامية كون المعنى لازما بينا ولا يكفي فيها مجرد اللزوم ، وهذا الإطلاق خارج عن محل الكلام حيث إنه في المفهوم المقابل للمنطوق . وهو الإطلاق الثاني ، فلا بد من بيان المراد من هذين اللفظين أي المنطوق والمفهوم . اما المنطوق فقد عرفه الحاجبي « 1 » ، بما دل عليه اللفظ في محل النطق ، والمفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق . وفسر العضدي « 2 » الأول بقوله ان يكون حكما لمذكور وحالا من أحواله . وفسر الثاني بقوله بان يكون حكما لغير مذكور وحالا من أحواله . والمحقق الخراساني ( ره ) « 3 » قال إنه حيث يكون المفهوم عبارة عن قضية تستتبعها خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية وهو العلية المنحصرة . فالصحيح ان المفهوم حكم غير مذكور لا حكم لغير مذكور .
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشيخ الأعظم في مطارح الانظار ص 167 ( الرابع ) . ( 2 ) أيضا حكاه عنه الشيخ الأعظم في مطارح الانظار بعد ذكر تعريف الحاجبي ص 167 . ( 3 ) كفاية الأصول ص 193 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 187 | السيد محمد صادق الروحاني