الأخص .
وأخرى لا ينتقل إلى اللازم إلا بعد تصور الطرفين والنسبة فهو البين بالمعنى الأعم .
وهما مشتركان في عدم الحاجة إلى ضم مقدمة خارجية .
ثم إنه يعتبر في الدلالة الالتزامية كون المعنى لازما بينا ولا يكفي فيها مجرد اللزوم ، وهذا الإطلاق خارج عن محل الكلام حيث إنه في
المفهوم المقابل للمنطوق . وهو الإطلاق الثاني ، فلا بد من بيان المراد من هذين اللفظين أي المنطوق والمفهوم .
اما المنطوق فقد عرفه الحاجبي « 1 » ، بما دل عليه اللفظ في محل النطق ، والمفهوم بما دل عليه اللفظ لا في محل النطق .
وفسر العضدي « 2 » الأول بقوله ان يكون حكما لمذكور وحالا من أحواله .
وفسر الثاني بقوله بان يكون حكما لغير مذكور وحالا من أحواله .
والمحقق الخراساني ( ره ) « 3 » قال إنه حيث يكون المفهوم عبارة عن قضية تستتبعها خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية وهو العلية المنحصرة . فالصحيح ان المفهوم حكم غير مذكور لا حكم لغير مذكور .
هامش
( 1 ) حكاه عنه الشيخ الأعظم في مطارح الانظار ص 167 ( الرابع ) .
( 2 ) أيضا حكاه عنه الشيخ الأعظم في مطارح الانظار بعد ذكر تعريف الحاجبي ص 167 .
( 3 ) كفاية الأصول ص 193 .