العمل الخارجي المتصف بعنوان التشريع وهو الاعتبار النفساني في المقام ، إذ لا فرق بين تعلق نهى خاص بمعاملة خاصة ، وبين انطباق عنوان عام محرم عليها : فان المبغوضية ان استلزمت الفساد ، ففي الموردين ، وإلا فكذلك .
وبذلك ظهر ان ما اختاره المحقق النائيني ( ره ) من الصحة في الفرض ، وعدم دلالة النهي التشريعي على الفساد لا ينطبق على مسلكه .
هذا تمام الكلام في النواهي
والحمد لله أولا وآخرا .
* * * * *
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 184
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٨٤