پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحه 532

پدیدآورندگان:

ص۵۳۲
الشرعي الوارد في ذلك المورد حكما مولويا نفسيا ، كما هو كذلك فيما دل على حرمة الظلم الذي استقل العقل بقبحه . وان كانت واقعة في سلسلة معاليل الاحكام ، كحكمه بحسن الإطاعة وقبح المعصية ، لا يصح ان يرد من الشارع حكم مولوي فيما حكم به العقل كما حقق في محله ، والا لزم التسلسل واللغوية وغيرهما من التوالي الفاسدة ، وفي المقام بما ان حكم العقل بحسن المسارعة ، والاستباق حكم عقلي واقع في سلسلة علة الحكم الشرعي ، فالامر الوارد في هذا المورد يحمل على المولوية . مع أن حكم العقل بحسن المسارعة ليس حكما لزوميا كما هو الظاهر لمن راجع إلى مرتكزه الذهني ، فحكم الشارع بوجوبها لا يكون حكما ارشاديا إلى ما حكم به العقل ، فالعمدة هي الوجهان الأولان .

بناءً على الفورية هل يجب فورا ففورا

ثم إنه بناء على القول بعدم دلالة صيغة الامر على الفور ، ولا التراخي ، أو دلالتها على التراخي فلا كلام . واما بناء على دلالتها على الفور ، فهل يسقط الامر بالطبيعة مع عدم الاتيان فلا يجب الاتيان بها بعد ذلك ، أم لا يسقط ؟ وعلى الفرض الثاني ، فهل يجب الاتيان بالمكلف به في الزمان الثاني فورا أيضا أم لا ؟