وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) « 1 » ، بان ذلك يتم لو كان التقابل بين التقييد والاطلاق تقابل السلب والايجاب ، ولكن حيث يكون الاطلاق متوقفا على ورود الحكم على المقسم وتمامية مقدمات الحكمة فالتقابل بينهما يكون تقابل العدم والملكة ، وعليه ، فإذا فرضنا في مورد عدم ورود الحكم على المقسم فلا معنى للتمسك بالاطلاق .
وما نحن فيه من هذا القبيل فان انقسام المتعلق بما إذا اتى به بقصد الامر وعدمه يتوقف على ورود الامر وليس في مرتبة سابقة عليه مقسم أصلا ، فالحكم لم يرد عليه ، فلا معنى للتمسك بالاطلاق ، وعلى ذلك بنى على أن كل مورد لم يكن قابلا للتقييد يمتنع الاطلاق فيه أيضا .
وأورد عليه الأستاذ الأعظم « 2 » ، بان من اشتاق إلى فعل وكان ملتفتاً إلى امكان وجوده في الخارج على وجوه .
فاما ان يتعلق شوقه بخصوص حصة خاصة منه مقيدة بقيد وجودي أو عدمي .
أو يتعلق بمطلق وجوده القابل للانطباق على كل واحد من الوجودات الخاصة ، من غير فرق بين التقسيمات الأولية ككون الصلاة بطهارة أو بدونها .
وبين التقسيمات الثانوية ككون المكلف عالما بالحكم أو جاهلا ، وكون
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ج 1 ص 113 ( الأمر الثالث ) وفي الطبعة الجديدة ص 168 - 169 .
( 2 ) في حاشيته على أجود التقريرات ج 1 ص 113 وكان قد أورد تفصيل ذلك في الحاشية ص 103 كما أشار ( الأمر الثاني ) وفي الطبعة الجديدة ج 1 ص 168 والتفصيل ص 156 .