الفصل الثاني : فيما يتعلق بصيغة الامر
وفيه مباحث :
المبحث الأول : ربما يذكر لصيغة الامر معان :
الطلب ، التهديد ، الترجي ، التمني ، الانذار ، الإهانة ، الاحتقار ، التعجيز ، التسخير وغير ذلك .
وعن حاشية المعالم « 1 » ذكر خمسة عشر معنى لها .
ولكن الذي اختاره جماعة من المحققين كالخراساني « 2 » والنائيني « 3 » والاصفهاني « 4 » وغير هم ان لها معنى واحدا .
وتنقيح القول بالبحث في موارد :
الأول : في تعيين معنى صيغة الامر إذا استعملت في مقام الطلب .
الثاني : في أن الصيغة المستعملة في مقام التهديد والترجي وما شابه ، هل استعملت فيما تستعمل فيه إذا كانت في مقام الطلب ، أم غيره ؟
هامش
( 1 ) راجع هداية المسترشدين ص 138 ( صيغة افعل وما في معناها ) .
( 2 ) كفاية الأصول ص 69 .
( 3 ) أجود التقريرات ج 1 ص 86 ، وفي ط الجديدة ص 131 ، قال وأما بقية المعاني فالظاهر أنها كلها راجعة إلى معنى واحد وهي الواقعة التي لها أهمية في الجملة
( 4 ) نهاية الدراية ج 1 ص 215 ( في معاني صيغة الأمر ) .