تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦

الفصل الثاني : فيما يتعلق بصيغة الامر

وفيه مباحث : المبحث الأول : ربما يذكر لصيغة الامر معان : الطلب ، التهديد ، الترجي ، التمني ، الانذار ، الإهانة ، الاحتقار ، التعجيز ، التسخير وغير ذلك . وعن حاشية المعالم « 1 » ذكر خمسة عشر معنى لها . ولكن الذي اختاره جماعة من المحققين كالخراساني « 2 » والنائيني « 3 » والاصفهاني « 4 » وغير هم ان لها معنى واحدا . وتنقيح القول بالبحث في موارد : الأول : في تعيين معنى صيغة الامر إذا استعملت في مقام الطلب . الثاني : في أن الصيغة المستعملة في مقام التهديد والترجي وما شابه ، هل استعملت فيما تستعمل فيه إذا كانت في مقام الطلب ، أم غيره ؟
هامش
( 1 ) راجع هداية المسترشدين ص 138 ( صيغة افعل وما في معناها ) . ( 2 ) كفاية الأصول ص 69 . ( 3 ) أجود التقريرات ج 1 ص 86 ، وفي ط الجديدة ص 131 ، قال وأما بقية المعاني فالظاهر أنها كلها راجعة إلى معنى واحد وهي الواقعة التي لها أهمية في الجملة ( 4 ) نهاية الدراية ج 1 ص 215 ( في معاني صيغة الأمر ) .