وعليه فإن كان المراد من نسبة ما ، أعم من النسبة الفعلية والسابقة
فيرجع ذلك إلى اخذ الزمان في مفهوم المشتق والمفروض عدمه ، وان كان المراد ذلك مع عدم اخذ الزمان فهو لا يرجع إلى محصل .
وان كان المراد هي النسبة الفعلية ، فهو لا يصدق على المنقضي عنه ، وبالجملة المفهوم المركب من الذات والمبدأ والنسبة بلا اعتبار شيء آخر لا يصدق إلا في صورة فعلية المبدأ .
فالأظهر انه لا جامع بين المتلبس والمنقضي عنه ، فالوضع للأعم مما لا معنى له ، وحيث أن الوضع لخصوص المتلبس مما لا ريب فيه ، والوضع الآخر لخصوص المنقضي عنه مفروض العدم ، فلا محالة يكون الموضوع له خصوص المتلبس ، فالاستعمال في المنقضي عنه يكون مجازا .
وقد استدل للوضع لخصوص المتلبس بوجوه أخر غير ما قدمناه .
الأول : ما في الكفاية قال ويدل عليه تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال « 1 » .
ويرده انه لو أريد إثبات الوضع للمتلبس فهو ليس محل الخلاف ، وان أريد به انه لا يتبادر منه المنقضي عنه المبدأ فيكون ذلك آية عدم كونه الموضوع له فهو يتوقف على كون عدم التبادر علامة المجاز ، وقد مر انه ليس كذلك .
الثاني : صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ كالمتلبس به في الاستقبال ،
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 45 .