وقد نَسب الشيخ الأعظم ذلك إلى المشهور « 1 » .
وأورد عليها المحقق الخراساني بإيرادات .
1 - أن لازم ذلك كون استعمال الصلاة في مجموع الأجزاء والشرائط مجازا .
2 - انه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه أخرى . بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره
عند اجتماع تمام الأجزاء .
3 - مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات .
والحق : انه مع قطع النظر عمّا ذكرناه في تصوير الجامع ، هذا الوجه أحسن الوجوه ولا يرد عليه شيء مما ذكر وغيره مما لم نذكره : إذ لو التزمنا بان الموضوع له هو معظم الأجزاء ، لا بمعنى مفهوم معظم الأجزاء ، بل المراد أن الموضوع له عدّة من الأجزاء معتنى بها .
وبعبارة أخرى أغلب الأجزاء والشرائط فصاعدا بالتقريب المتقدم .
يندفع الإيرادان الأولان ، فإنه عند الاجتماع يكون كل جزء داخلا في المسمّى فلا مجاز ، ولا يتردد أمر كل جزء بين أن يكون هو الخارج أو غيره ،
هامش
( 1 ) قال : الشيخ الأعظم ( قدِّس سره ) في كتاب مطارح الأنظار ص 8 ( قيل وهو المعروف بينهم أن لفظ الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء وهو ما يقوم به الهيئة العرفيّة ومعها لا يصلح سلب الاسم عنها . . ثم عاد وأورد على هذا التصوير . فراجع .