تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
وعليه فلا جامع ذاتي بين حقائق النسب ، فان إلغاء الطرفين إعدام لذاتها ، فهي مع قطع النظر عنهما لا شيء أصلًا حتى تقررا ، فلا يعقل أن يكون الموضوع له فيها عاما . وفيه : أن المراد بالكليَّة والجزئية ، والعموم والخصوص في الموضوع له فيها ، ليس عدم دخل المنتسبين ودخلهما ، بل المراد انه كما تكون النسبة في وجودها وتقررها وذاتها تابعة لهما - وهي بذاتها معنى متدل في الغير - كذلك تكون في كليتها وجزئيتها تابعة لهما . فإن كان الموضوع له هي النسب الخاصة بين المنتسبين الخاصين بخصوصيتهما ، كان الموضوع له خاصا . وان كان الموضوع له هو النسبة القائمة بالمنتسبين العامين ، كان عاما ، مثلا