وعليه فلا جامع ذاتي بين حقائق النسب ، فان إلغاء الطرفين إعدام لذاتها ، فهي مع قطع النظر عنهما لا شيء أصلًا حتى تقررا ، فلا يعقل أن يكون الموضوع له فيها عاما .
وفيه : أن المراد بالكليَّة والجزئية ، والعموم والخصوص في الموضوع له فيها ، ليس عدم دخل المنتسبين ودخلهما ، بل المراد انه كما تكون النسبة في وجودها وتقررها وذاتها تابعة لهما - وهي بذاتها معنى متدل في الغير - كذلك تكون في كليتها وجزئيتها تابعة لهما .
فإن كان الموضوع له هي النسب الخاصة بين المنتسبين الخاصين بخصوصيتهما ، كان الموضوع له خاصا .
وان كان الموضوع له هو النسبة القائمة بالمنتسبين العامين ، كان عاما ، مثلا
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 100
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٠٠