ورتّبتها على خمسة مناهج :
المنهج الاوّل : في المقدّمات .
وفيه مطالب :
المطلب الاوّل : في نبذة من أحواله ومباديه المنطقيّة .
علم هذا العلم - في الأصل - مركّب اضافيّ . فالأصول : ما يبتنى عليها شيء .
والفقه : العلم بالاحكام الشرعيّة الفرعيّة عن ادلّتها التفصيليّة فعلا ، أو قوّة قريبة .
وعلميّتها عنها مع ظنّيّتها على التصويب ، ظاهرة ؛ وبدونه خفيّة ؛ الّا ، ان يراد الظاهريّة ، أو ظنّها ، أو القطع بتعيّن العمل ، والافتاء بها . وخير الثلاثة أوسطها .
والقطعيّات ليست فقها . ومن ثمّ « 1 » ، لا اجتهاد فيها ؛ كما ينطق به حدّه .
هامش
( 1 ) . م 2 : ثمّة .