تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
للاوّل : لولاه ، للغى الوصف ؛ ك : « الانسان الأبيض حيوان » . وقول « أبي عبيدة » في قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ليّ الواجد ، يحلّ عقوبته وعرضه » « 1 » . للثاني : انتفاء الثلاث . والوصف قد يكون لاهتمام ، أو للسؤال عن محلّه ، أو سبق حكم غيره ، أو خطوره نحوها . ووجود ما لا يحتمل شيئا منها ، ممنوع . ولعلّ قوله ، عن اجتهاد .
شرح
مفهوم الصفة حجّة : فينبغي الحكم بانتفائها ؛ نحو : « في الغنم السائمة زكاة » « 2 » ؛ فانّه يدلّ على انّه : لا زكاة في المعلوفة . و « الشهيد » في « الذكرى » : قال « الشيخ الشهيد » في « الذكرى » - بعد ذكر مفهومي الوصف والشرط - : « وهما حجّتان عند بعض الأصحاب ؛ ولا بأس به ؛ خصوصا الشرطيّ ، والعدديّ » « 3 » . لولاه ، للغى الوصف : اي : لكان لغوا . « ليّ الواجد : اي : مطلّ الغنيّ ؛ اي : دفع الوقت .
هامش
( 1 ) . بحار الأنوار 100 / 146 ح 4 ، وسائل الشيعة 13 / 90 ب 8 ح 4 ، صحيح البخاريّ 2 / 58 ، مسند أحمد 4 / 222 ، 388 ، 389 ، سنن ابن ماجة 2 / 811 ب 18 ح 2427 ، سنن النسائيّ 7 / 317 - 316 ، سنن أبي داود 3 / 313 ح 3628 . ( 2 ) . مستدرك الوسائل 7 / 63 ب 6 ح 1 ، عوالي اللئالي 1 / 399 ح 50 ، صحيح البخاريّ 1 / 253 ، سنن النسائيّ 5 / 29 . ( 3 ) . ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة 1 / 53 .