تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
بالاتراك ، أم لا ؟ [ و ] ممّا يتفرّع على هذا الأصل : ما لو حلف : ان لا يأكل الّا هذا الرغيف - مثلا - فهل عليه اكله ، أم لا ؟ الحنفيّة : و « 1 » المشهور : انّ الحنفيّة يوافقون « 2 » في الشقّ الاوّل . وانّما يخالفون « 3 » في العكس فقط « 4 » . ويفهم من كلام بعضهم : انّهم مخالفون في الشقّين - مقابل عباراتهم في كتبهم الاصوليّة تنادي بذلك - حيث قالوا : انّ قول النحاة : الاستثناء من النفي ، اثبات ؛ وبالعكس مجاز « 5 » . والمراد : انّه لم يحكم على المستثنى بحكم الصدر ؛ لا انّه يحكم عليه بنقيضه . ولعلّ المذهب الاوّل ، مذهب قدمائهم ، والثاني مذهب متأخّريهم « 6 » . وعبارتنا « 7 » في هذا الكتاب يمكن تنزيلها على « 8 » كلّ من المذهبين ؛ كما لا يخفى . المستثنى مسكوت عن نفيه واثباته : احتجّ في « التنقيح » « 9 » على ذلك بقوله - تعالى - :« ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً ، إِلَّا خَطَأً » .« 10 » إذ لو كان المراد من
هامش
( 1 ) . م 1 : - و . ( 2 ) . م 1 : موافقون . ( 3 ) . م 1 : مخالفون . ( 4 ) . أصول السرخسيّ 2 / 36 ، فواتح الرحموت 1 / 327 ، المحصول 1 / 411 . ( 5 ) . أصول السرخسيّ 2 / 41 . ( 6 ) . فواتح الرحموت 1 / 327 . ( 7 ) . م 1 : عبارتي . ( 8 ) . م 1 : في . ( 9 ) . التنقيح 2 / 53 . ( 10 ) . النساء / 92 .