كاستهجان : « له واحد [ و ] واحد . . . » إلى عشرة .
شرح
والأكثر : على جواز الأكثر : اي : جواز استثناء الأكثر من الباقي ؛ نحو : « له عشرة ، الّا سبعة » .
وقيل ب : المنع - مطلقا - : اي : في الأكثر والمساوي .
في العدد خاصّة : فلا يجوز : « له عليّ عشرة ، الّا ستّة ، والّا خمسة » . ويجوز في غير العدد ، نحو : « أكرم الشعراء ، الّا الطوال » ؛ مع زيادتهم على القصار ؛ فضلا عن مساواتهم . « 1 »
وقيل : مطلقا : اي : في العدد وغيره ؛ فلا يجوز ، الّا استثناء الاقلّ من الباقي ؛ هذا قول الحنابلة « 2 » . ووافقهم « القاضي أبو بكر » « 3 » .
لنا : و - أيضا - في الحديث القدسيّ : « الّا من أطعمته » ؛ والحديث هكذا : « كلّكم جائع ، الّا من أطعمته » « 4 » .
قوله - تعالى - :« إِلَّا ، مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ » :الآية الكريمة « 5 » هكذا :« إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ؛ إِلَّا ، مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ »« 6 » .
هامش
( 1 ) . د : فيجوز : « عشرة ، الّا أربعة » ؛ ولا « الّا ستّة » ؛ ولا « الّا خمسة » . فلا يجوز : « له عليّ عشرة ، الّا ستّة ، والّا خمسة » . امّا غير العدد ، فيجوز ؛ نحو : « أكرم علماء البلد ، الّا الطوال » ؛ وان كانوا أكثر .
( 2 ) . روضة الناظر 2 / 90 ، الواضح في أصول الفقه 3 / 470 .
( 3 ) . الاحكام في أصول الاحكام 2 / 318 .
( 4 ) . لم نعثر عليه .
( 5 ) . م 1 : - الكريمة .
( 6 ) . الحجر / 42 .