تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
قلنا : القطع بإرادة دخوله ، مانع . وهذا المنع « 1 » مع معرفة السبب ، ثمرة . والمطابقة بالزيادة حاصلة . وسبب الحنث عرف خاص .
شرح
ك : بئر « بضاعة » : وهو بئر بالمدينة المشرفة . وباء بضاعة مضمومة . وقد يكسر ؛ قاله في « القاموس » « 2 » . فانّه صلّى اللّه عليه وآله لمّا سئل عن ماء بئر « بضاعة » ، قال : « خلق اللّه الماء طهورا ؛ لا ينجّسه شيء ؛ الّا ، غيّر طعمه ، أو لونه ، أو ريحه » « 3 » . فالماء في قوله صلّى اللّه عليه وآله : « خلق اللّه الماء » عامّ ، غير مختصّ « 4 » بماء بئر « بضاعة » ؛ بل ، يعمّ كلّ ماء . شاة « ميمونة » : مثال لقوله : « أو غيره » . و « ميمونة » اسم امرأة كانت في عصره صلّى اللّه عليه وآله . روى العامّة : انّه صلّى اللّه عليه وآله مرّ على بيت « ميمونة » فرأى شاة « 5 » ميتة ؛ فقال : « ايّما
هامش
( 1 ) . م 1 ، م 2 : + أولى . ( 2 ) . القاموس المحيط 3 / 10 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 / 101 ب 1 ح 9 ، سنن أبي داود 1 / 17 ح 66 ، 18 ح 67 ، سنن النسائيّ 1 / 173 ، 174 ، سنن ابن ماجة 1 / 174 ب 76 ح 521 ، الجامع الصحيح 1 / 96 - 95 ب 49 ح 66 ، مسند أحمد 3 / 86 . ( 4 ) . ل ، م 1 : فهذا لا يختصّ . ( 5 ) . د ، م 1 : بشاة ميمونة وهي .