تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شرح
بشيء ، فأتوا منه بما « 1 » استطعتم » « 2 » ؛ انّه ردّ الاستطاعة إلى مشيّتنا « 3 » ؛ وهي تعطي الندب . والمجاز أولى من الاشتراك : جواب عن استدلال أهل الاشتراك « 4 » بين الوجوب والندب ، حيث قالوا : استعمل فيهما « 5 » ؛ فيكون مشتركا « 6 » . ودليل التقييد قد ذكر : جواب آخر « 7 » عن استدلال أهل الاشتراك بين الوجوب والندب ، حيث قالوا : دلالة الامر على مطلق رجحان الفعل ظاهرة ، والتقييد بالوجوب لا دليل عليه . والوارد : [ اي ] : الامر . بعد الحظر : نحو قوله - تعالى « 8 » - :« فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ، فَانْتَشِرُوا »« 9 » ،« وَإِذا حَلَلْتُمْ ، فَاصْطادُوا »« 10 » . للإباحة غالبا : وقد يكون للوجوب ؛ ك : قوله - تعالى - :« فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ
هامش
( 1 ) . م 1 : ما . ( 2 ) . صحيح مسلم 3 / 149 ب 73 ح 412 ، مسند أحمد 2 / 247 ، 258 ، 508 ، عوالي اللئالي 4 / 58 ح 206 . ( 3 ) . د : حيث حملوا الاستطاعة على المشيّة . ( 4 ) . م 1 : من قال بالاشتراك . ( 5 ) . و : بينهما . ( 6 ) . م 1 : + والأصل ، الحقيقة . ( 7 ) . د : - آخر . ( 8 ) . م 1 : - تعالى . ( 9 ) . الجمعة / 10 . ( 10 ) . المائدة / 2 .