المطلب الاوّل : في الكتاب .
قيل « 1 » : القرآن : كلام منزل للاعجاز بسورة منه .
والتعليل ، لاخراج بقيّة الكتب والحديث القدسيّ .
وقيل « 2 » : ما نقل بين دفّتي المصحف تواترا .
وهما دوريان ؛ مع خروج البعض عن ظاهر الاوّل ، وهو لا يلائم الغرض ؛ ودخول تراجم السور في الثاني .
وقيل : ما لا تصحّ الصلاة بدون تلاوة بعضه .
وهو كالاوّل في الثاني ، مع دخول التشهد ونحوه . فان أخرجا بقيد التلاوة ، فكالاوّلين في الاوّل .
ولو قيل : كلام ، بعض نوعه معجز ؛ أو كلام ، يحرم مسّ خطّه محدثا ، لكان أولى .
هامش
( 1 ) . منتهى الوصول والامل / 45 .
( 2 ) . الاحكام في أصول الاحكام 1 / 211 ، أصول السرخسيّ 1 / 280 - 279 ، المستصفى 1 / 101 .