المنهج الثاني : في الادلّة الشرعيّة .
وهي - عندنا - أربعة : الكتاب ، والسنّة ، والاجماع ، ودليل العقل .
اما القياس ، فليس من مذهبنا ؛ كما مرّ « 1 » . وسنبطله « 2 » .
فهنا مطالب :
شرح
وهي عندنا أربعة : وجه الحصر : انّ الدليل على الحكم الشرعيّ :
امّا وحي ، أو لا ؛ والاوّل : امّا نوع لفظه معجز ، أو لا ؛ الاوّل ، الكتاب ؛ والثاني ، السنّة .
وغير الوحي : امّا كاشف عن تحقّق وحي ، أو لا ؛ الاوّل ، الاجماع ؛ والثاني ، دليل العقل .
وقال مخالفونا « 3 » : الوحي : امّا متلوّ ، وهو الكتاب ؛ أو لا ، وهو السنّة . وغير الوحي :
هامش
( 1 ) . زبدة الأصول / 12 .
( 2 ) . م 1 ، م 2 : - وسنبطله .
( 3 ) . شرح مختصر المنتهى 1 / 108 ، الاحكام في أصول الاحكام 1 / 208 - 207 ، فواتح الرحموت 2 / 3 - 2 ، مناهج العقول 1 / 36 .