شرح
« الحاجبيّ » « 1 » ؛ وغرضنا تضعيف الكلّ .
فالاوّل : قولهم : لا نسلّم انّ المباح لا يتمّ الواجب الّا به ؛ لانّه غير متعيّن لذلك ، لحصوله بغيره « 2 » ؛ فالحصر باطل .
وجوابه : انّ مطلب « الكعبيّ » يثبت بثبوت وجوب المباح في الجملة ؛ سواء كان وجوبه عينيّا ، أو تخييريّا .
وثانيها : الزامه بوجوب المحرّم .
وثالثها : - وهو مختار « الحاجبيّ » « 3 » - منع وجوب غير المقدّمة الشرعيّة .
على وجوبه : اي : على انّ « 4 » ما يسمّى مباحا ، واجب عند التحقيق .
لا يتمّ الّا به : اي : بفعل المباح ؛ ك : ترك شرب الخمر - مثلا - فانّه لا يتمّ الّا باطباق الفم ، أو الكلام ونحوهما .
أو هو هو : اي : المباح هو بعينه ترك الحرام ؛ ك : اطباق الفم ؛ فانّه ترك للقذف .
مدخول : خبر ل : « استدلال الكعبيّ « 5 » » .
لثبوت مطلبه : اي : مطلب « الكعبيّ » .
بالتخيير : لانّ الواجب المخيّر أحد افراد الواجب .
ولا للزوم وجوب المحرّم : هذا دفع لجواب ثان عن استدلاله ب : انّه يلزمه « 6 » وجوب شرب الخمر ؛ إذا ترك به القذف ؛ مثلا .
هامش
( 1 ) . منتهى الوصول والامل / 40 .
( 2 ) . م 1 ، م 2 : بحصوله لغيره .
( 3 ) . منتهى الوصول والامل / 36 ، 40 .
( 4 ) . م 1 ، م 2 : وجوب .
( 5 ) . ل ، و : - الكعبيّ .
( 6 ) . م 1 ، م 2 : يلزم .