تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
« الحاجبيّ » « 1 » ؛ وغرضنا تضعيف الكلّ . فالاوّل : قولهم : لا نسلّم انّ المباح لا يتمّ الواجب الّا به ؛ لانّه غير متعيّن لذلك ، لحصوله بغيره « 2 » ؛ فالحصر باطل . وجوابه : انّ مطلب « الكعبيّ » يثبت بثبوت وجوب المباح في الجملة ؛ سواء كان وجوبه عينيّا ، أو تخييريّا . وثانيها : الزامه بوجوب المحرّم . وثالثها : - وهو مختار « الحاجبيّ » « 3 » - منع وجوب غير المقدّمة الشرعيّة . على وجوبه : اي : على انّ « 4 » ما يسمّى مباحا ، واجب عند التحقيق . لا يتمّ الّا به : اي : بفعل المباح ؛ ك : ترك شرب الخمر - مثلا - فانّه لا يتمّ الّا باطباق الفم ، أو الكلام ونحوهما . أو هو هو : اي : المباح هو بعينه ترك الحرام ؛ ك : اطباق الفم ؛ فانّه ترك للقذف . مدخول : خبر ل : « استدلال الكعبيّ « 5 » » . لثبوت مطلبه : اي : مطلب « الكعبيّ » . بالتخيير : لانّ الواجب المخيّر أحد افراد الواجب . ولا للزوم وجوب المحرّم : هذا دفع لجواب ثان عن استدلاله ب : انّه يلزمه « 6 » وجوب شرب الخمر ؛ إذا ترك به القذف ؛ مثلا .
هامش
( 1 ) . منتهى الوصول والامل / 40 . ( 2 ) . م 1 ، م 2 : بحصوله لغيره . ( 3 ) . منتهى الوصول والامل / 36 ، 40 . ( 4 ) . م 1 ، م 2 : وجوب . ( 5 ) . ل ، و : - الكعبيّ . ( 6 ) . م 1 ، م 2 : يلزم .