پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحه 110

پدیدآورندگان:

ص۱۱۰

تتمّة

لو نقض طرد الحدّ بعد تحييثه باخيرتي « الزلزال » ، لكان اظهر ؛ لصراحة الوعد والوعيد ، وإرادة المكلّفين بذلك الخطاب . ان أصلحت الطرد ، أفسدت العكس بالإباحة ؛ كزيادة الاقتضاء والتخيير . ان حكم بحكميّة الوضعيّ ، فيضاف : « أو الوضع » . ومن ارجعه اليهما ، أسقطه ، ولم يخصّ الاوّل بالصريح ؛ بل ، عمّم بما يشمل الضمنيّ ؛ فيرد عليه النقض بكثير من الآيات ؛ كما يرد على المخصّص ، النقض بآية :
« وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً »
« 1 » ؛ لصراحتها في التحريم . والحقّ ادراجها في الحكم . والإجماع على خلافه لم يثبت .
شرح
باخيرتي الزلزال : اي « 2 » الآيتين الأخيرتين من سورة « الزلزال » ؛ وهما قوله - تعالى -« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً ، يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ، يَرَهُ »« 3 » ؛ الآية .
پاورقی
( 1 ) . النساء / 93 . ( 2 ) . م 1 ، م 2 : - اي . ( 3 ) . الزلزلة / 8 - 7 .
زبدة الأصول ( مع حواشي المصنف ) — صفحه 110 | الشيخ البهائي العاملي