الكاظمىّ بعدم التّعبير بالمنهىّ عنه لجزئه بل برجوع النّهى إلى الجزء وامّا المحقق القمي فالاعتذار عنه في أقصى المدينة الاعتذال واما في المعاملات فقد مثل المحقّق القمىّ في القوانين بالنّهى عن بيع الغاصب مع جهل المشتري على القول بان البيع هو نفس الايجاب أو القبول والظاهر أن المقصود به النّهى عن ايجاب الغاصب مع جهل المشتري على القول بانّ البيع هو نفس الايجاب والقبول الناقلين للملك ويرشد اليه انه مثل في تعليقات التهذيب بالنّهى عن الايجاب أو القبول قال كما في بيع الغاصب مع جهل المشتري بناء على القول بان البيع هو نفس الايجاب والقبول الناقلين للملك وأنت خبير بما في كلّ من المرشد وما ارشد اليه لا ابتناء الامر فيهما أيضا علي الخلط بين المنهىّ عنه لجزئه والمنهىّ عن جزئه إذا المنهىّ عنه بعد تسليم النّهى عن الايجاب وحرمته انما هو نفس الجزء أيضا والكلام في النّهى عن الكلّ بعلّة من جانب الجزء وفالامر مبنىّ على الخلط المذكور ويمكن ان يكون المنهىّ عنه لجزئه باعتبار فقد ان الجزء كان يقال لا تصلّ بدون السّورة من باب كفاية أدنى الملابسات في الإضافات ثم إنه لا بدّ في المنهىّ عنه عن جزئه سواء كان شرعيا أو عاديا من النّهى عن الجزء مقيدا بالعبادة والا فلو تعلق النّهى إلى الجزء بنفسه غير مقيد بالعبادة يصير الامر من باب اجتماع الامر والنّهى ومن هذا ان النّهى عن الارتماس في الصّوم المستفاد من النفي كما في بعض الأخبار الصّحيحة لا يقتضى فساد الغسل لكون الامر من باب اجتماع الامر والنّهى لكون النّسبة بين الارتماس والغسل من باب العموم من وجه لامكان الارتماس بغير الغسل والغسل بغير الارتماس والغسل بالارتماس وما في المسالك من فساد الغسل للنّهى عن الجزء المفسد فاسد واما فساد الصّوم فهو مبنىّ على كون النّهى عن امر مقيدا بالعبادة في حكم النّهى كما حرّرناه في محله وقد جرى الشّهيد في المسالك على عدم بطلان الصّوم والظاهر أنه من جهة كون النّهى المستفاد من النفي متعلقا بالخارج لا اختلاف النّهى والنفي ففي ارتماس الصّائم يتأتى الكلام تارة في فساد الصوم وأخرى في فساد الغسل وعلي الآخر يتأتى الكلام في كون فساد الغسل تابعا لفساد
رسائل المحقق الكلباسى — صفحة 87
مساهمون: محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
ص٨٧