في وجه تبعاً لميل شيخه اليه في شرح الارشاد « 1 » ، وشيخنا البهائي في حبل المتين « 2 » ، والمحدّث المجلسي ، « 3 » والمحقّق الخوانساري « 4 » ، والفاضل السبزواري « 5 » ، على ما حكى عنهم ، وبعض الاعلام « ميرزاي شيرازي » من سادة من عاصرناه الذي انتهت إليه رئاسة الإمامية في عصره ، في أواخر أمره ، وإن كان موافقاً للمشهور في أوائل امره قدّس اللّه سرّه الزّكيّ وأسرارهم الزكيّة .
التفصيل بين المانعية والشرطية
وعن بعض المعاصرين التفصيل في المسألة : بين جعل الشرط في السّاتر واللباس ، حلّ أكل اللّحم فيما كان من أجزاء الحيوان ؛ فيحكم بلزوم إحراز الشرط وكونه من المأكول ، والفساد مع الشكّ فيه . وبين جعل المانع فيه ، حرمة أكل اللحم إذا كان من أجزاء الحيوان ؛ فيحكم بعدم لزوم إحرازه وصحّة الصّلاة ، مع الشّكّ فيه واختار الوجه الثاني ، من الوجهين . وسنوقفك على الوجه فيما اختاره ، والفرق بين الوجهين ، عند الكلام في الأدلّة .
كلام المحقق الأردبيلي
قال المحقق الأردبيلي قدّس اللّه نفسه الزكيّة ، في شرحه بعد الكلام في إثبات بطلان الصّلاة فيما لا يؤكل لحمه عدا ما استثني ، ما هذا لفظه : « ثمّ الظّاهر من بعض كلام القوم ، أنّه كلّ ما لم يعلم أنّه مأكول اللّحم ، لا تجوز
هامش
( 1 ) شرح الارشاد ( مجمع الفائدة والبرهان ) 2 : 95 .
( 2 ) الحبل المتين : 181 .
( 3 ) البحار 80 : 222 .
( 4 ) تعليقات على شرح اللمعة : 178 .
( 5 ) انظر السبزواري ذخيرة المعاد : 225 .