منتفية بالنسبة إليه .
لكن الظاهر ترجيحه ؛ لأنّ العامّ لا تأمّل فيه ، والخروج بعد ثبوت الخاصّ ، ومع التعارض لا يثبت .
وأيضا العامّ والخاصّ الموافق له دليلان ، والمخالف دليل واحد ، فلا يقاوم الدليلين ، وعلى قدر قوة العامّ من جهة السند أو الدلالة أو التعدد يتقوّى الخاصّ .
ولو كان موافقا لغير الثلاثة من أمور أخر فلا بدّ من ملاحظتها وملاحظة « 1 » حال الموافقة حتى يعلم أنّ الحال كيف هي ! ولعلّ بما ذكرنا كفاية بالنسبة إلى ما لم نذكر .
الثاني :
نسب إلى البعض القول بطرحهما والرجوع إلى الأصول « 2 » ، ولا يخفى ضعفه ، ويمكن أن يستدل برواية سماعة المتقدمة « 3 » ، والجواب عنه ظهر ممّا تقدّم .
الثالث :
إنّ مفهوم قوله : « من باب التسليم » يقتضي كون الأخذ « 4 » من غير الباب ليس على التوسعة ، والظاهر عدم مراعاة هذا المفهوم بملاحظة الأخبار الأخر ، سيّما مع ملاحظة صحّته في نفسه ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، فتأمّل .
الرابع :
المشهور أنّ العمل بالتخيير أو التوقّف بعد العجز عن الجمع ، وأرى كثيرا
هامش
( 1 ) لم ترد ( وملاحظة ) في : ب ، د .
( 2 ) معالم الأصول : 250 ، قوانين الأصول : 2 / 297 ، ولمزيد من الاطلاع والتوسع راجع :
فرائد الأصول : 2 / 760 ، وفوائد الأصول : 4 / 753 وغيرهما .
( 3 ) الكافي : 1 / 66 الحديث 7 .
( 4 ) في ب ، ج ، د : ( كون الأخذ الإباحة من . . . ) .