ذلك ، فليتفحّص وليتأمّل .
وبالغير الظاهر :
وأبعد منه ما ذكره الطبرسي رحمه اللّه « 1 » ، وهو أيضا ينفعنا ولا يضرّنا ، ووجه الأبعديّة ظاهر بأدنى تأمّل .
وأبعد منها ما ذكره في « الوافي » ؛ حيث قال : ( ولا يخفى أنّ ردّ علمه إليهم عليهم السّلام لا ينافي التخيير في العمل من باب التسليم ، فلا يجوز الفتوى بأنّه حكم اللّه في الواقع ، وإن جاز الفتوى بجواز العمل به وجاز العمل به ) « 2 » انتهى .
وبالمردود :
وهو أيضا لنا .
وقريب منه أو نفسه الحمل بأنّ الردّ لأجل الفتوى والتخيير في العمل ، فتأمّل .
وأمّا الحمل بجعل التأخير فيما يمكن ، والتخيير فيما لا يمكن ، أو جعل الأول في المعاملات والأخير « 3 » في العبادات ، أو جعل الأول في المندوبات والأخير في الواجبات - كما ارتكبه بعضهم - فممّا لا وجه له ، بل مجرد جعل .
على أنه مع الاحتمال - سواء كان في الحمل أو في الطرح أو من جهة عدم
هامش
15 / 258 الحديث 20443 ، مستدرك الوسائل : 11 / 277 الحديث 12999 ، أو :
« أورع الناس » . لاحظ : وسائل الشيعة : 15 / 261 الحديث 20453 ، مستدرك الوسائل : 11 / 278 الحديث 13003 ، بحار الأنوار : 68 / 206 الحديث 12 ، أو : « أزهد الناس » . لاحظ : الخصال : 16 الحديث 56 ، بحار الأنوار : 68 / 207 الحديث 14 ، مستدرك الوسائل : 11 / 278 الحديث 13004 .
( 1 ) الاحتجاج : 2 / 357 .
( 2 ) الوافي : 1 / 292 ، وقد تقدم .
( 3 ) في ب ، د : ( والثاني ) .