يخفى على المطّلع .
وأيضا قد أشرنا إلى أنّه ربما يبنى على فهم المشايخ رحمه اللّه وقول الفقهاء ، مثل حكاية الإقعاء في الصلاة « 1 » وكون الإقامة سبعة عشر بحذف خصوص التهليل من الآخر « 2 » ، وكذا على اصطلاحات المحدّثين .
وكثيرا ما يبني على الأمارات والقرائن الظنيّة ، بل والضعيفة منها أيضا الصارفة عن المعنى الحقيقي والمعيّنة للمعنى المجازي ، أو أحد معنيي المشترك إلى غير ذلك فتدبر .
وأيضا كثيرا ما يراد أمر غير معهود من الشرع ، فيبني على ما استنبط وفهم من الشرع « 3 » .
وأيضا ثبوت الحقيقة الشرعية أو اللغوية ، بالنسبة إلى كثير من الألفاظ بالظنون ، وكذا تعيين معنى صيغة الأمر والنهي ، وكذا المفاهيم وغيرها ، وأيضا ربما يرجّح المعنى على المعنى بالظنون على ما أشرنا إليه .
وأيضا كثيرا ما حرّف الفسقة أحاديثنا وأدخلوا فيها ، كما سيجيء الإشارة إليه في مقام بيان الحاجة إلى الرجال .
وفي « الاحتجاج » عن العسكري عليه السّلام في جملة حديثه : « وإنّما كثر التخليط فيما يتحمل عنّا أهل البيت لذلك لأنّ الفسقة يتحمّلون عنّا فيحرّفونه بأسره بجهلهم « 4 » ويضعون الأشياء على غير وجوهها « 5 » لقلة معرفتهم ، وآخرون « 6 »
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : 300 باب معنى الإقعاء .
نقل في بحار الأنوار : 81 / 198 و 199 أقوال الفقهاء في معنى الإقعاء .
( 2 ) الروضة البهيّة : 1 / 240 .
( 3 ) في الف : ( من الشارع ) .
( 4 ) في الف ، ج والتفسير والبحار : ( بجهلهم ) ، وفي الاحتجاج : « لجهلهم » .
( 5 ) وفي الاحتجاج : « غير وجهها » وما في المتن موافق مع التفسير والبحار .
( 6 ) وفي تفسير الإمام والبحار : ( آخرين ) .