تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل اصولية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥

5

فتح الذرائع ( الحيل ) إنّ فتح الذرائع من أُصول الحنفية كما أنّ سد الذرائع من أُصول المالكية ، وقد صارت هذه القاعدة مثاراً للنزاع وسبباً في الطعن بالحنفية حيث إنّ نتيجة التحيّل ، إبطال مقاصد الشريعة . ومن أكثر الناس ردّاً للحيل ، الحنابلة ثمّ المالكية ، لأنّهم يقولون بسدِّ الذرائع ، وهو أصل مناقض للحيل تمام المناقضة وقد عرّف : التوصل بفعل حلال ، إلى فعل محظور ، أو التدرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز . « 1 » فنقول : إنّ إعمال الحيل على أقسام : الأوّل : أن يكون التوصّل بها منصوصاً في الكتاب والسنّة فليس المكلّف هو الذي يتحيّلها ، بل الشارع رخّص في الخروج عن المضائق بطريق خاص ، كتجويز السفر في شهر رمضان لغاية الإفطار ، وقال : (
وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
هامش
( 1 ) . سدّ الذرائع في الشريعة الإسلامية : 74 .