تذنيب :
أفاد الأستاذ العلّامة الميرزا النائيني قدّس سرّه ، على ما كتبناه في تقرير بحثه :
أنّ الفائت : إمّا أن يكون جزءا ، أو شرطا .
والجزء إمّا أن يكون ركنا ، أو غيره ؛
( 1 ) فإن كان ركنا : فمحلّ فوته هو الدخول في الركن الآخر ، أو الدخول في القراءة ، كما في تكبيرة الإحرام أو التسليمة ، كما في السجدتين الأخيرتين ، ففيما فات محلّه لا يقبل التدارك وتبطل الصلاة ، وفيما لم يفت لا بدّ من التدارك وصحّت الصلاة .
( 1 ) وإن كان غير ركن : فكذلك يفوت محلّه بالدخول في الرّكن ، ولا يتدارك ، وصحّت الصلاة ، ومع عدمه يتدارك وصحّت الصلاة .
والشرط : إمّا أن يكون شرطا للصلاة في حال الجزء ، أو شرطا لنفس الجزء ؛ فعلى الأوّل : يفوت محلّ تداركه مع انقضاء ذلك الجزء ، سواء في ذلك الركن وغيره ، ففيما فات محلّه لا يتدارك وصحّت الصلاة ، ولا يتصوّر قضائه مع عدم فوت محلّه حتّى يتدارك .
وعلى الثاني : فإن كان الشرط :
( 1 ) شرطا للركن : فهو تابع لنفس الرّكن ، فإن كان قد دخل في محلّ فوت نفس الركن ، وهو الركن الآخر أو غيره ، لا محالة يفوت الرّكن لانتفاء شرطه ، ولا يقبل التدارك ، وتبطل الصلاة ، ومع عدمه صحّت الصلاة ويتدارك الركن مع شرطه .
( 2 ) وإن كان شرطا لغير الركن : فهو أيضا تابع لنفس الجزء ، في أنّه مع