تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

المسألة الثانية والأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا كان في التشهّد ، فذكر أنّه نسي الركوع ، ومع ذلك شكّ في السّجدتين أيضا ، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز . . . ) .

أقول : محتملات المسألة ثلاثة : أحدها : الالتزام بجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين ، مع عدم الالتزام بفوات محلّ تدارك الركوع ، فيجب الحكم بصحّة الصلاة ، ووجوب المضيّ فيها بالعود إلى تدارك الركوع دون السجدتين ، وتجديد التشهّد مع سجدتي السهو بعد الصلاة للتشهّد الزائد . الثاني : الالتزام بجريان القاعدة بالنسبة إليهما ، مع الالتزام بفوات محلّ الركوع ، فيجب الحكم ببطلان الصلاة واستينافها . الثالث : الالتزام بسقوط قاعدة التجاوز ، وعدم جريانها في مفروض المسألة رأسا ، فيجب الحكم بالعود إلى تدارك الركوع ، ثمّ الإتيان بالسجدتين وتجديد التشهّد وسجدتي السهو بعد الصلاة للتشهّد الزائد . ومدارك الأوّل : هو دعوى عدم القصور في أدلّة القاعدة في شمولها لمفروض المسألة ، وأنّ القاعدة أصل محض ، ليس مفادها أزيد من الإعذار في المضيّ في صلاته وإمضائها كما هو ، فلا يحرز بها ولو تعبّدا أصليّا تحقّق السجدتين الذي به يتحقّق فوات محلّ تدارك الركوع . أقول : وهذا هو ظاهر التعليل الثاني الذي علّل به عدم جريان القاعدة في المسألة .