المسألة التاسعة والثلاثون قال رحمه اللّه : ( إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية ، أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّدا ، ثم شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو . . . ) .
أقول : إنّ جريان قاعدة الاشتغال بعد تنجز وجوب التدارك للعلم بالفوت ، مع بقاء محلّ تذكّره ، تقتضي العود والتدارك وتحصيل القطع بالفراغ .
وبعبارة أخرى : أنّ القيام الأوّل كان غيرا مترتّبا على المشكوك فيه ، وكان مع الدخول فيه محلّا لقاعدة التجاوز لو كان هو شاكّا في فوات السجدة أو السجدتين أو التشهّد .
ولكن حيث إنّه كان ناسيا ، وعالما بنسيانه ، فلذا كان القيام الأوّل محلّا للهدم والعود والتدارك حكما واقعيّا لا ظاهريّا . فلو كان المفروض أنّه قد رأى نفسه في القيام الثاني ، وشكّ في أنّه هل بعد هدمه للقيام الأوّل جزما قام بتدارك ما فات ، ثم قام أو هدم القيام ونسي التدارك وقام أم لا ؟ فلا خفاء في أنّه محلّ لقاعدة التجاوز ، والبناء على تحقّق التدارك .
وأمّا على ما هو المفروض في المسألة : من أنّه رأى نفسه في قيام ، ففيه احتمالان :
الأوّل : احتمال كونه الأوّل ، فهو قاطع بعدم تحقّق التدارك على هذا التقدير .
الثاني : ويحتمل كونه الثاني ، فهو قاطع بالتدارك على هذا التقدير أيضا .
فليس له شكّ في إتيان شيء وعدمه ، بعد فرض إحراز الدخول في الغير