وعليه ، فلا ثمرة لأصالة عدم شكّ سابق في إثبات أنّه شكّ حادث .
كما لا ثمرة في تعيين أحد الأمرين ، بلا تحقّق العلم الإجمالي أنّه مشمول لدليل التعبّد بالبناء على الأكثر ، وركعة الاحتياط :
إمّا تكليفا باقيا قد حدث سابقا من حيث شكّه بين الاثنتين والثلاث .
أو تكليفا حادثا فعلا من حيث كونه شاكّا بين الثلاث والأربع .
* * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 282
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢٨٢