تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

المسألة الأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، فبنى على الأربع ، ثمّ أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة . . . ) .

أقول : إنّ هنا قاعدتان : القاعدة الأولى : قاعدة البناء على الأقلّ ، لكون الشكّ فعلا بين الأربع والخمس . فلا ينبغي الإشكال في أنّ أدلّة اعتبارها ظاهرة في حكم مثل هذا الشكّ ، فيما كان بهذا النحو في مبدأ حدوثه ، ومنصرف عن مثل هذا الشكّ المسبوق بشكّ آخر ، وكان في مبدأ حدوثه بين الثلاث والأربع ، وأصبح في حالة بقائه معروض السهو المفروض شكّا بين الأربع والخمس ، وهذا هو الحال في سائر قواعد الشكوك في الركعات . بل وكذا الحال في قواعد الشكّ في المحلّ ، وبعد التجاوز وبعد الفراغ ، فإنّ المناط بحسب ظواهر أدلّتها كيفيّة الشكّ في مبدأ حدوثه ، لا ما انقلب إليها بعد عروض عارض أوجب ترك العمل بالقاعدة المجعولة عليه بلحاظ مبدأ حدوثه . القاعدة الثانية : جريان قاعدة البناء على الأكثر ، بلحاظ كون الشكّ السابق بين الثلاث والأربع : فإن أريد أنّها المعوّل عليها فعلا ، لكون هذا الشكّ الموجود عين الشكّ السابق ، وقد تبدّلت كيفيّته من حيث البقاء ، فهو مجرى فعلا لتلك القاعدة .
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 285 | الشيخ ميرزا باقر الزنجاني