پرش به محتوای اصلی

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحه 282

پدیدآورندگان:

ص۲۸۲
وعليه ، فلا ثمرة لأصالة عدم شكّ سابق في إثبات أنّه شكّ حادث . كما لا ثمرة في تعيين أحد الأمرين ، بلا تحقّق العلم الإجمالي أنّه مشمول لدليل التعبّد بالبناء على الأكثر ، وركعة الاحتياط : إمّا تكليفا باقيا قد حدث سابقا من حيث شكّه بين الاثنتين والثلاث . أو تكليفا حادثا فعلا من حيث كونه شاكّا بين الثلاث والأربع . * * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحه 282 | الشيخ ميرزا باقر الزنجاني