تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولازم ذلك في الفرض الأوّل ، وإن كان هو الرجوع وإتيان الركوع ثمّ السجدة ، ما لم يتحقّق منه وضع الجبهة على الداخل من السجدة الثانية ، وبطلان الصلاة ظاهرا ، ووجوب الإعادة فيما تحقّق منه ذلك ، إلّا أنّ المنصوص قد روى على البطلان بمجرّد الدخول في السجود ، فلا بدّ من الحكم بالبطلان ظاهرا في الفرض الأوّل ، بمجرّد الدخول في السجدة الأولى ، فضلا عن باقي الفروض . أقول : ولا يخفى عليك أيضا أنّ القيام بعد الركوع ، وإن كان فعلا من أفعال الصلاة ، ومترتّب على الركوع ، وحاله كحال القيام للقراءة في ذلك ، وإن كان أمره مردّدا بين أن يكون متمّما للركوع أو ابتداء للسجود ، أو فعلا مستقلّا في ضمنه ، وإن قوّينا الأخير بحسب ما يستظهر من بعض الأدلّة ، إلّا أنّ النصوص قد دلّت على لزوم إتيان الغير المترتّب على السجود فيما يشكّ فيه القيام دون النهوض ، والفعل المترتّب على الركوع فيما يشكّ فيه السجود دون الهويّ والقيام . والسرّ في عدم التعرّض للمورد ، باعتبار أنّه فعل مقدّمي لا فعلا واجبا مستقلّا من أفعال الصلاة ، كما هو الحال في النهوض . والسرّ في عدم التعرّض للقيام واضح ، فإنّ له مصداقين : أحدهما : مترتّب على الركوع بحسب نظم الصلاة . والآخر : يترتّب عليه الركوع . وإحراز كون القيام هو القيام المترتّب مع فرض الشكّ في تحقّق الركوع ، أمر غير معقول ، فأجرى الشارع عليه حكم القيام قبل الركوع ، وجعل السجود فعلا مترتّبا عليه . واللّه العالم . * * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 270 | الشيخ ميرزا باقر الزنجاني