المسألة السابعة والعشرون قال رحمه اللّه : ( لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ، ولكن لم يدر أنّه صلّى كلّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة . . . ) .
أقول : الحكم فيها واضح بعد كون الشكّ في كلّ منهما بدويّا ، لانتفاء العلم بالنقيصة أو الزيادة أو أحد الأمرين .
* * *