تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

المسألة السابعة والعشرون قال رحمه اللّه : ( لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ، ولكن لم يدر أنّه صلّى كلّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة . . . ) .

أقول : الحكم فيها واضح بعد كون الشكّ في كلّ منهما بدويّا ، لانتفاء العلم بالنقيصة أو الزيادة أو أحد الأمرين . * * *
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 248 | الشيخ ميرزا باقر الزنجاني