بخصوصه أو بشيء مردّد بين شيئين - لا الشكّ والجهل المتعلّق بشيء بخصوصه ، معلّق على تقدير لم يحرز ، فهو في محلّ الكلام ليس بشاكّ فعلا ، لا في خصوص السجدة ، ولا في خصوص التشهّد ، إذ الشكّ في كلّ منهما بخصوصه .
وبعبارة أخرى : اتّصاف كلّ منهما بأنّه مشكوك فيه بخصوصه على زعمه قدّس سرّه معلّق على تقدير مخصوص لتلازمه معه . والمفروض عدم إحراز شيء من التقديرين ، فلا يعقل فعليّة كون شيء منهما مشكوكا فيه بخصوصه ، وإنّما الموجود هو الشكّ الفعلي في تحقّق واحد مردّد بين التشهّد والسجدة .
وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في أنّه مع حدوث هذا العلم والشكّ بعد القيام ، عليه أن لا يعتني بشكّه ويمضي في صلاته ، ولا يجب عليه قضاء السجدة والتشهّد .
نعم ، حسن الاحتياط بقضاء كليهما لاحتمال فوات أحدهما أمر آخر ، هذا .
المقام الثاني : فرض وقوع الشكّ قبل القيام .
فالحقّ في المسألة ، هو البناء على صحّة الصّلاة مع لزوم الإتيان بالتشهّد ، لكونه شاكّا في تحقّقها فعلا ، مع القطع بعدم دخوله في الغير المترتّب عليه ، فهو مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ ، ولزوم الإتيان بالسجدة أيضا ، لكون الشبهة في تحققها خارجة عن مجرى قاعدة التجاوز ، ولا مجرى لقاعدة الشكّ في المحلّ كليتها ، من جهة الشكّ في تحقّق التشهّد المترتّب عليه ، وعدم اليقين لا بوجوده ولا بعدمه ، فهو وإن كان شاكّا فعلا في تحقّق السجدة ، إلّا أنّ شكّه متّصف فعلا بأنّه شكّ قبل تجاوز المحلّ ، أو الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، وإنّما هو متّصف بأنّه شكّ
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 205
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢٠٥