فيها مع عدم إحراز بقاء المحلّ ولا تجاوزه ، فلا يمكن التمسّك - بالنظر إليها - لا بقاعدة التجاوز ولا بقاعدة الشكّ في المحلّ ، فيصل الدور إلى استصحاب عدم الإتيان بها أيضا قبل التشهّد .
أقول : ومنه يظهر فساد تعليله قدّس سرّه في المتن بأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، بل الحقّ في التعليل أن يقال :
إنّ حال قاعدة الشكّ في المحلّ كحال قاعدة التجاوز في مفروض المسألة ، من أنّه :
إمّا أن نلتزم بصحّة جريانهما مرّة واحدة بالنظر إلى الواحد لا بعينه ، وكفايتها وانتاجها نتيجة العلم الإجمالي ، وكفايتها في إيجاب تدارك كليها .
أو نلتزم بجريانهما مرّتين ، لكلّ منهما مرّة ، لفعليّة الشكّ بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، ولا يضرّه وجود جهة أخرى للشكّ تعليقيّا .
أو نلتزم بإجرائهما مرّتين ، بالنظر إلى الشكّين التعليقيين .
وعلى التقدير الأوّل : لا مجرى للقاعدة في محلّ الكلام رأسا ، لعدم إحراز كون الشكّ الفعلي في أحدهما لا بعينه شكّا في المحلّ متردّدا ، المشكوك بين التشهّد الذي محلّه قبل القيام والسجدة التي محلّها قبل التشهّد ، فالشكّ على تقدير تعلّقه بالتشهّد لا محالة يكون شكّا في المحلّ .
وعلى تقدير تعلّقه بالسجدة ، لا محالة يكون شكّا بعد تجاوز المحلّ ، فلا مجال لجريان شيء من قاعدتي التجاوز والشكّ في المحلّ ، فتصل النوبة إلى استصحاب عدم أحدهما لا بعينه ، فينتج نتيجة العلم الإجمالي بفوت أحدهما لا
رسالة في فروع العلم الإجمالى — صفحة 206
مساهمون: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
ص٢٠٦