بالموسع - أعني صلاة القضاء - فعلا أيضا على الترتب « 1 » .
14 - لو بنينا على بطلان الصلاة في اللباس المغصوب ، يعتبر فيه ان لا يكون مغرورا فيه عقلا أو شرعا . . .
أما في صورة العذر الشرعي بأن يكون المورد مما رخص شرعا فواضح . وأما في صورة العذر العقلي ، فلأنه لا مانع من فعلية الأمر بالصلاة في مورد تحقق العذر للمكلف عن الحرام الواقعي بقاعدة الترتب التي حققناه في الأصول « 2 » .
ثم إن المحقق النائيني « قدس سره » طرح أمثلة ثلاثة ثالثها ما مرّ منها تحت رقم 12 ، وأما الآخران فإليك نص كلامه :
15 - لو فرضت حرمة الإقامة على المسافر من أول الفجر إلى الزوال ، فلو فرض انه عصى هذا الخطاب وأقام ، فلا إشكال في أنه يجب عليه الصوم ، ويكون مخاطبا به ، فيكون الآن الأول الحقيقي من الفجر قد توجه اليه كل من حرمة الإقامة ووجوب الصوم ولكن مترتبا ، فيكون وجوب الصوم أو وجوب التمام مترتبا على عصيان حرمة الإقامة . وكأنه يقول : تحرم لك الإقامة ، وان عصيت بنية الإقامة ، فصم وأتمم .
16 - لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أول الزوال ، فلو
هامش
( 1 ) الحائري اليزدي - كتاب الصلاة 16 / 48 - 49 .
( 2 ) المصدر السابق .