تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسالة في البحث عن الترتب — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
افطر وجبت عليه الكفارة ، كما يجب عليه الاتمام ولا يصح منه القصر ، فكأن المولى يقول : سافر وافطر وقصّر ولو عصيت فصم وأتمّ « 1 » . 10 - إذا زاحم الصوم ، حفظ نفس الغير أو عرضه أو زاحمه حفظ مال أهم في نظر الشارع من الصوم ، ومع ذلك صام ، فالصحة مبنية على أحد الأمرين الترتب ، أو القول بكفاية الملاك « 2 » . 11 - إذا كان اعتكاف الزوجة منافيا لحق الزوج ، أو اعتكاف المستأجر منافيا لحق الأجير ، فلو خالف وصام واعتكف ، فتصحيح العبادة بأحد الأمرين كما مرّ « 3 » . 12 - إذا كان عليه خمس من عام الربح الماضي ، وكان عليه دين حال ، فيقدم الدين على الخمس ، فلو خالف ، ولم يؤد الدين يمكن القول بوجوب الخمس مترتبا على العصيان « 4 » . 13 - لو صلّى العصر قبل الظهر في الوقت المشترك نسيانا ، فلا مانع من الإتيان بالظهر في الوقت المختص بالعصر . فلو ترك الاتيان بالظهر في هذا الوقت واشتغل بصلاة أخرى قضاء ، فيمكن أن يقال إن اشتغال الذمة بالواجب الفوري - أعني صلاة الظهر - لا ينافي صحة عبادة أخرى مضادة له بناء على تعلق الأمر
هامش
( 1 ) لاحظ فوائد الأصول ج 1 ص 357 ، وأجود التقريرات للمحقق الخوئي قدس سره ج 1 ص 302 . ( 2 ) لاحظ العروة الوثقى كتاب الصوم ، فصل في شرائط صحة الصوم ، في ذيل قوله : الشرط السادس . ( 3 ) العروة الوثقى كتاب الاعتكاف الفصل السابع . ( 4 ) فوائد الأصول : ج 1 ص 358 .