عند كل غسلة بالعصيان ، بالتصرف في الآنية المغصوبة « 1 » .
ونظيره الاغتراف من آنية الذهب أو الفضة ، وليست القدرة الفعلية على مجموع العمل قبل الشروع فيه شرطا ، بل تكفي القدرة عند كل جزء من أجزائه .
6 - إذا توقف حفظ نفس محترمة على ترك الصلاة أو قطعها ، فلو عصى واشتغل بالصلاة ، مبتدأ بها أو مستمرا فيها ، فالصحة مبنية على صحة الترتب ، أو القول بكفاية الملاك « 2 » .
7 - إذا كان المكلف في حال الصلاة فسلّم عليه شخص ، وجب عليه رد السلام ، ولو عصى واستمر في الصلاة ، صحّت لمكان الأمر الترتبي « 3 » .
8 - لو شرع في اليومية - مع سعة وقتها - ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية ، يجب عليه قطعها . فلو لم يقطعها واستمر في الصلاة ، فالصحة مبنية على القول بالترتب أو كفاية الملاك « 4 » .
ومثله كل صلاة موسعة عارضت صلاة مضيقة ، كالنافلة في وقت الفريضة مع ضيق وقتها .
9 - إذا وجب السفر في شهر رمضان بإيجاب أهم من صومه ، كسفر الحج ، فلو عصى ولم يسافر توجه إليه الأمر بالصوم بحيث لو
هامش
( 1 ) لاحظ فوائد الأصول ، للمحقق الكاظمي ، ج 1 ص 378 .
( 2 ) لاحظ العروة الوثقى ، فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا المسألة رقم 4 .
( 3 ) لاحظ العروة الوثقى ، فصل في مبطلات الصلاة مسألة رقم 16 .
( 4 ) العروة الوثقى ، فصل في صلاة الآيات مسألة رقم 12 .