الخبث . فبما أنّ لرفع الحدث بدلا وهو التيمم ، يجب استعمال الماء في رفع الخبث ، فصار رفع الخبث أهم ورفع الحدث هو المهم . فلو عصى واستعمل الماء في رفع الحدث بالتوضؤ أو الاغتسال ، فصحتها مبنية على القول بالترتب ، أي توجه الأمر إلى رفع الحدث عند العزم على عصيان الأمر بالأهم « 1 » .
3 - إذا كانت وظيفة المكلف التيمم لضيق الوقت عن استعمال الماء ، ومع ذلك خالف فتوضأ ، أو اغتسل ، فصحة الوضوء أو الغسل مبنية على صحة الترتب أو الاكتفاء بالملاك « 2 » .
4 - إذا كان وضوء الزوجة مفوّتا لحق الزوج ، مع سعة الوقت فتوضأت ، فصحة وضوئها مبنية على صحة الترتب ، أو القول بكفاية الملاك ، كما هو الحال في عامة المسائل « 3 » .
5 - لو انحصر ماء الوضوء بما يوجد في الآنية المغصوبة ، فان اغترف منها - لأجل التوضؤ - ما يكفيه للوضوء ، فيجب عليه الوضوء ، وان عصى في الاغتراف ، ولا صلة للصحة فيها بالترتب لسقوط النهي عن الاغتراف بالعصيان . وأما إذا كان بناؤه على الاغتراف تدريجيا ، فاغترف مرة ما يكفيه لغسل الوجه ، فصحة وضوئه بهذا الشكل - بأن يغترف مرة أخرى بعد غسل الوجه لغسل اليمنى ثم اليسرى - مبنية على صحة الترتب ، فان القدرة على كل غسلة من غسلات الوضوء حاصلة
هامش
( 1 ) لاحظ العروة الوثقى ، كتاب الطهارة - فصل في التيمم ومسوغاته ، في ذيل المسألة 22 .
( 2 ) المصدر السابق المسألة 29 .
( 3 ) لاحظ العروة الوثقى ، كتاب الطهارة ، شرائط الوضوء ، المسألة 36 .