تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذخر في علم الأصول — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
متعلّقة للأمر ، كما إذا قيل : أكرم الرجل ، حيث لا عهد .

[ الأمر الرابع : في العام والخاص ]

[ تعريف العام ]

الأمر الرابع : في العموم والخصوص ، فالعموم تارة يستفاد من الوضع تكون الدلالة لفظيّة مثل لفظ الكل وما يرادفه في أيّ لغة ، وتارة يستفاد من العقل كعموم النكرة الواقعة في سياق النهي والنفي أو الجنس الواقع في سياق النفي فانّ نفي الطبيعة مستلزم لنفي أفراده عقلا . وثالثة يستفاد من إطلاق مقدّمات الحكمة ، والأول هو المقصود من البحث في المقام وهو عند التعارض يقدّم على العموم المستفاد من مقدّمات الحكمة وهو يبحث في مبحث المطلق والمقيّد . فجميع ألفاظ العموم ظاهرة في الاستغراق بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ويظهر الفرق بين الأول والأخير ، فالأول المستفاد من اللفظ والأخير المستفاد من إطلاق اللفظ ثم ينبغي في المقام تنبيه أمور : ( الأول ) :

[ انحاء لحاظ الطبيعة ]

انه تلاحظ الطبيعة بثلاثة وجوه : « الوجه الأول » : تلاحظ بشرط « لا » ، ويكون محمولها نوعا أو جنسا كقولنا : الإنسان نوع والحيوان جنس لا يلاحظ فيها العموم . « الوجه الثاني » : تلاحظ قضيّة حقيقيّة مرآة إلى أفرادها وسارية فيها ، ولا تكون الأفراد فيها محكومة بالحكم ابتداء ، وإنما