الكلّية المعبّرة وأفرادها مسائلها ، فتدخل جميع المسائل سواء كان من المباحث اللفظية أو العقلية الملازمة ، بأنه هل المقدّمة واجبة أم لا ؟ وهل يقتضي الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ؟ .
أو هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا ؟
وإن لم تكن بين الملازمة وبين المباحث اللفظية مناسبة إلا أنه ذكر كثير في المقام .
وبالجملة : إن اقتضاء المحمول الذي ينفعنا في موضوع العلم بالنتائج في الأصول ، أو المحمول الذي ينفعنا في الوظائف المقررة للمجتهد في تعيين المكلّف إسقاطا وسقوطا .
إن قلت : إنّ الاقتضاء بحسب المسائل اختلافها وتشتتها ومباينتها فكيف يصحّ أن يكون تحت جامع واحد متحدا مع اختلافها .
قلت : ليس لنا جامع بل نقول بالحالات وبوجود المسائل فيها ، انتهى كلامه دام بقاءه ورحمة اللّه عليه .
فنقول : إنّ أصل هذا النزاع الذي وقع في باب المطلق والمقيّد بين السيّد السلطان ، وبين المشهور ، وهو : إنّ القيد هل يوجب مجازيّة المطلق أم لا ؟ .
ويظهر من جماعة من المحققين في غير هذا الفنّ مجازيّة المطلق
الذخر في علم الأصول — صفحة 13
مساهمون: السيد احمد الموسوي النجفي الأردبيلي
ص١٣