- الامتثال الظني بظن غير معتبر :
وهو الامتثال في حالة الظن غير المعتبر كإتيان الصلاة إلى القبلة المظنونة مع إمكان الاحراز العملي .
- الامتثال العلمي الاجمالي :
ويراد به الاحتياط في أطراف الشبهة الوجوبية منها والتحريمية ، كالعلم الاجمالي بوجوب الجمعة والظهر ، ومثل ترك الإناءين المشتبهين .
( انظر العلم الإجمالي )
- الأمر :
- هو عبارة عن الطلب الإنشائي .
- هو اللفظ الدال على طلب على جهة الاستعلاء ، أو هو ما دلّ على طلب الفعل وتحصيله في المستقبل سواء أكان بصيغة الأمر ، كقوله تعالى :
أَقِيمُوا الصَّلاةَ ، *
أم كان بصيغة المضارع المقترن بلام الأمر ،
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ،
أم كان بالجملة الخبرية التي يقصد منها الطلب ،
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا .
( انظر : الأمر المولوي )
: الأمر الارشادي
- الأمر الإرشادي :
هو البعث الصوري الذي ليس بطلب وأمر حقيقة ، بل ليس بالدقة إلا إخبارا عن مصلحة الفعل ، وإرشادا وهداية إلى فعل ذي صلاح ، بحيث لا يترتب لدى العرف والعقلاء على موافقته إلا الوصول إلى مصلحة المرشد إليه ، وعلى مخالفته إلا فوات