تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
انصراف الذهن العرفي والمتشرعي - عند توجه الأمر بالغسل من قبل الشارع - إلى أن ذلك على أساس نجاسة الشيء شرعا ، والإرشاد إلى ما هو المطهر له ، وليس أمرا نفسيا . والأخرى من ناحية مادة الغسل التي تساوق عرفا مع الإزالة والتنظيف ، فالأمر بالغسل يساوق الأمر بإزالة القذر فيكون دالا على النجاسة . وأما الثاني ، فللتلازم الارتكازي عرفا بين نجاسة الشيء بسبب ملاقاته للماء ونجاسة ذلك الماء ، فالدليل على نجاسة الملاقي - بالكسر - دال على نجاسة الملاقي - بالفتح - . - راجع : هيئة افعل

- الأمر التوصلي :

( انظر : الوجوب التوصلي )

- الأمر الضمني :

وهو الأمر غير المستقل وإنما هو أمر يستفاد ضمنا من أمر آخر . - راجع : الترتب

- الأمر بعد الحظر :

ويراد به الأمر الذي يرد في الأدلة والنصوص الشرعية في مورد الحظر . * استدل بعض الفقهاء على وجوب الجهاد في كل عام مرة على أقل تقدير بقوله تعالى :
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ،
إذ أوجب بعد انسلاخها الجهاد وجعله شرطا فيجب كلما وجد الشرط ، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار .