انصراف الذهن العرفي والمتشرعي - عند توجه الأمر بالغسل من قبل الشارع - إلى أن ذلك على أساس نجاسة الشيء شرعا ، والإرشاد إلى ما هو المطهر له ، وليس أمرا نفسيا . والأخرى من ناحية مادة الغسل التي تساوق عرفا مع الإزالة والتنظيف ، فالأمر بالغسل يساوق الأمر بإزالة القذر فيكون دالا على النجاسة .
وأما الثاني ، فللتلازم الارتكازي عرفا بين نجاسة الشيء بسبب ملاقاته للماء ونجاسة ذلك الماء ، فالدليل على نجاسة الملاقي - بالكسر - دال على نجاسة الملاقي - بالفتح - .
- راجع : هيئة افعل
- الأمر التوصلي :
( انظر : الوجوب التوصلي )
- الأمر الضمني :
وهو الأمر غير المستقل وإنما هو أمر يستفاد ضمنا من أمر آخر .
- راجع : الترتب
- الأمر بعد الحظر :
ويراد به الأمر الذي يرد في الأدلة والنصوص الشرعية في مورد الحظر .
* استدل بعض الفقهاء على وجوب الجهاد في كل عام مرة على أقل تقدير بقوله تعالى :
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ،
إذ أوجب بعد انسلاخها الجهاد وجعله شرطا فيجب كلما وجد الشرط ، ولا يتكرر بعد ذلك بقية العام لعدم إفادة مطلق الأمر التكرار .