تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
بل صرف تقييد إطلاق ، وذلك من جهة أن الإطلاق وشمول الحكم لجميع الحالات والخصوصيات الوارد على المطلق ليس بالوضع وإنما الشمول لدليل الحكمة وبمقدماتها ، ففي كل مورد وبالنسبة إلى تلك خصوصية جاء دليل على التقييد يبطل الإطلاق بالنسبة للخصوصية ويرتفع من البين ، فلو قيد المطلق بحيث لا يبقى له إلّا فرد واحد لا يكون مستهجنا ، بخلاف العام فإنه موضوع للعموم ، فيكون ظاهره العموم خصوصا إذا كان المخصص منفصلا ، فبعد تقييد الأكثر إذا تبيّن أن مراده من هذا العموم ليس إلّا أفراد قليلة ، فألقى إلى طرفه أن مطلوبه العموم ، مع أنه لم يرد إلّا بعضه الأقل فإنه يكون مثل هذا الكلام ركيكا ومستهجنا .

- الإطلاق الأفرادي :

وهو استيعاب يثبت لجميع أفراد المعنى كما في قولنا : ( أكرم العالم ) ، فيشمل الحكم العالم سواء كان عالما في الفقه أم في النحو مثلا . ( انظر : الإطلاق الشمولي ) - راجع : الإطلاق الأزماني

- الإطلاق البدلي :

وهو استيعاب يثبت لموضوع الحكم على نحو يكتفى فيه بإيجاد أحد الأفراد محققا الامتثال كما في قوله ( صلّ ) فيكتفى بالصلاة مرة واحدة .