تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

- الإشارة :

هي غير المقصود للمتكلم . وبكلمة أوضح هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن يسبق له الكلام . ومثاله : مجموع قوله تعالى :
وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
[ الأحقاف : 15 ] ، وقوله تعالى :
وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ
[ لقمان : 14 ] ، على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وإن لم يكن مقصودا من اللفظ .

- إشارة النص ( الحنفية ) :

وهي دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالة ولا تبعا ، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام لإفادته . مثاله : قوله تعالى :
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
[ البقرة : 233 ] ، سيق لإثبات النفقة . وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء . * وذلك بدلالة اللفظ على حكم غير مقصود مباشرة من اللفظ ، ولا سيق النص له ، ولكنه لازم للحكم الذي سيق الكلام لإفادته ، وذلك كما في قوله تعالى :
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
[ النساء : 3 ] ، فإنه يفهم بالإشارة أن العدل في المعاملة الزوجية واجب دائما ، سواء أكان متزوجا واحدة أم أكثر ، كما يفهم منها بالإشارة أن ظلم الزوجة حرام مطلقا .