ذهنه إلى آخر الشهر نظرا إلى حلول جميع تلك الأوامر في الليلة الأولى ، فيصبح كلا الأمرين كل باعتبار .
والحاصل إن ظرف العمل متأخر عن زمان حدوث الأمر وبينهما فاصل زماني ، فالواجب تعليقي على كل حال . غاية الأمر إن الفصل قد يكون قليلا وبمقدار بضع ساعات فيما لو نوى صوم الغد بخصوصه ، وقد يكون أكثر فيما لو نوى صوم الأيام الآتية ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة اختار أيّا منهما شاء ، فيمكن نية الكل جملة مع بقاء النية الارتكازية في أفق النفس إلى آخر الشهر ، كما يمكن نية الغد بخصوصه لتردده في صوم بعد الغد لأجل احتمال السفر ونحوه مثلا فيوكل نية الأيام إلى ظرفها .
- راجع : الواجب المعلّق
- الواجب المنجّز :
ما تعلق الوجوب بالمكلّف ولم يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له .
وبكلمة أخرى : هو الواجب الذي تكون فعلية الوجوب ( فيه ) مقارنة زمانا لفعلية الواجب ، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب ، مثل وجوب الصلاة بدخول وقتها ، فالوجوب فعلي ، والواجب ( الصلاة ) فعلي .
- راجع : الواجب الارتباطي
- الواجب المؤقت :
ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص ، كالصوم ، والصلاة ، والحج .