تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ذهنه إلى آخر الشهر نظرا إلى حلول جميع تلك الأوامر في الليلة الأولى ، فيصبح كلا الأمرين كل باعتبار . والحاصل إن ظرف العمل متأخر عن زمان حدوث الأمر وبينهما فاصل زماني ، فالواجب تعليقي على كل حال . غاية الأمر إن الفصل قد يكون قليلا وبمقدار بضع ساعات فيما لو نوى صوم الغد بخصوصه ، وقد يكون أكثر فيما لو نوى صوم الأيام الآتية ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة اختار أيّا منهما شاء ، فيمكن نية الكل جملة مع بقاء النية الارتكازية في أفق النفس إلى آخر الشهر ، كما يمكن نية الغد بخصوصه لتردده في صوم بعد الغد لأجل احتمال السفر ونحوه مثلا فيوكل نية الأيام إلى ظرفها . - راجع : الواجب المعلّق

- الواجب المنجّز :

ما تعلق الوجوب بالمكلّف ولم يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له . وبكلمة أخرى : هو الواجب الذي تكون فعلية الوجوب ( فيه ) مقارنة زمانا لفعلية الواجب ، بمعنى أن يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب ، مثل وجوب الصلاة بدخول وقتها ، فالوجوب فعلي ، والواجب ( الصلاة ) فعلي . - راجع : الواجب الارتباطي

- الواجب المؤقت :

ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص ، كالصوم ، والصلاة ، والحج .