تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

- الواجب المضيّق :

وهو الواجب الذي للزمان دخل فيه ، وأخذ فيه بقدره ، كالصوم من طلوع الفجر إلى الغروب .

- الواجب المطلق :

وهو الواجب الذي لا يتوقف على حصوله شيء آخر خارج عن الواجب ، كوجوب الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر .

- الواجب المعلّق :

هو الواجب الذي تكون فعلية وجوبه سابقة زمانا على فعلية الواجب ، فيتأخر زمان الواجب عن زمان الوجوب ، مثل الحج . * يجوز - عند البعض - في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية على حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ويجدد النية لكل يوم ، ويقوى الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله . وذلك لأن ظاهر الآية المباركة تعلق الأمر بصوم شهر رمضان بكامله من أول الأمر على نحو الواجب التعليقي ، ولكن لا كما هو شأن الواجب الارتباطي بمعنى عدم جواز إفطار ولو يوم ، إذ يؤدي إلى بطلان الكل ، وإنما هناك أوامر عديدة قد تعلقت بأيام متعددة كل منها واجب مستقل بحاله على سبيل الانحلال الحقيقي ، وإن حدث الكل من أول الشهر . وعليه فلا فرق بين أن ينوي لكل يوم في ليلته نظرا إلى تعلق الأمر به بخصوصه ، وبين أن يقتصر على نية واحدة للكل في الليلة الأولى مع بقاء تلك النية وارتكازها في