- الوجوب التوصلي :
للتوصلي عدة معان :
1 - التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير .
2 - التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بالحصة الصادرة عن المكلف اضطرارا وإلجاء .
3 - التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بإتيانه ضمن فرد محرم .
4 - التوصلي بمعنى عدم احتياجه إلى قصد القربة وسقوطه بالإتيان به ولو بداع القربة .
* إذ نذر صوم يوم الخميس معينا ونذر يوما من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين ، يكفيه صومه ويسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط الآخر .
وهذا مبني على أن الأمر النذري توصلي ولا يلزم قصد العنوان فطبعا يسقط الأمران ، وأما الثواب فمترتب على الامتثال وهو متقوم بالقصد .
- الواجب الشرعي :
وهو الواجب الذي يدل عليه الشرع .
- راجع : الواجب الغيري
- الوجوب العيني : وهو الذي يتعلق بجميع المكلفين ولا يسقط عنهم بامتثال البعض ، بل لا بد لكل واحد منهم من امتثال مستقل ، مثل :
الصوم ، والصلاة .