تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

- الوجوب التوصلي :

للتوصلي عدة معان : 1 - التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير . 2 - التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بالحصة الصادرة عن المكلف اضطرارا وإلجاء . 3 - التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بإتيانه ضمن فرد محرم . 4 - التوصلي بمعنى عدم احتياجه إلى قصد القربة وسقوطه بالإتيان به ولو بداع القربة . * إذ نذر صوم يوم الخميس معينا ونذر يوما من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين ، يكفيه صومه ويسقط النذران فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه وسقط الآخر . وهذا مبني على أن الأمر النذري توصلي ولا يلزم قصد العنوان فطبعا يسقط الأمران ، وأما الثواب فمترتب على الامتثال وهو متقوم بالقصد .

- الواجب الشرعي :

وهو الواجب الذي يدل عليه الشرع . - راجع : الواجب الغيري - الوجوب العيني : وهو الذي يتعلق بجميع المكلفين ولا يسقط عنهم بامتثال البعض ، بل لا بد لكل واحد منهم من امتثال مستقل ، مثل : الصوم ، والصلاة .
الدليل الفقهي — صفحة 308 | محمد الحسيني