تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

- الواجب غير المؤقت ( غير المعيّن ) :

وهو الواجب الذي ليس للزمان دخل فيه أصلا . أو هو ما لم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص وإن كان كل فعل لا يخلو - عقلا - من زمن يكون ظرفا له ، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقضاء الصلاة الفائتة . * لو صام المكلف ندبا أو نذرا غير معيّن فأراد أن يعدل إلى صوم الكفارة - مثلا - أو بالعكس جاز له ذلك فيما قبل الزوال ، وذلك لا من جهة جواز العدول ، بل من جهة التوسعة في وقت النية ، إذ بعد رفع اليد عن الصوم الأول بطل وكان كمن لم يكن ناويا للصوم ، والمفروض أنه لم يفطر بعد ، فيندرج تحت أدلة جواز التجديد إلى ما قبل الزوال . والحاصل أن الواجب غير المعيّن لا يلزم فيه إيقاع النية قبل الفجر ، بل يجوز التأخر ولو اختيارا إلى ما قبل الزوال ، فرفع اليد عن صوم إلى صوم آخر ليس من باب العدول والتبديل في مقام الامتثال وذلك لعدم الدليل على جوازه ، بل من باب التوسعة في الوقت .

- الواجب المشروط :

وهو الواجب الذي يتوقف وجوبه على شيء ( خارج عن الواجب ) مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة ، فهو واجب مشروط لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشيء الخارج ( الاستطاعة ) .