تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدليل الفقهي — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

حرف الهاء

- هيئة الأمر :

ويراد بها ما كان على وزن ( افعل ) ، مثل : ( صل ) ، ( أقم ) ، ونحوهما . * استدل بقوله تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
على لزوم البيع المعاطاتي ، وذلك لأن معنى الوفاء هو التمام ، والمراد من الأمر بالوفاء هو الإرشاد إلى لزومه وعدم انفساخه بالفسخ . وعليه فإن مفاد الآية : أنه يجب الوفاء بكل ما صدق عليه عنوان العقد عرفا . ومن الواضح جدا أن المعاطاة عقد عرفي كسائر العقود فتكون مشمولة لعموم الآية . وقد يقال : إن الأمر في الآية مولوي ، وذلك لأن الأصل الأولي في مدلول هيئة افعل هو الوجوب التكليفي وبعث المكلف نحو المادة ، وهذا أصل متّبع لا يرفع اليد عنه إلّا بقرينة ، كما التزموا به في صرف الأمر بأجزاء المركبات إلى الإرشاد إلى الجزئية . وأما في المقام فلا قرينة تقتضي الحمل على الإرشاد إلى صحة المعاملة ولزوم العقد ، فيبقى الأمر بالوفاء على ظاهره من الوجوب المولوي . - راجع : السياق

- هيئة الجمع :

وهي دلالة التي تدل على مرتبة من العدد لا تقل عن ثلاثة أفراد من مادة الجمع .